الحر العاملي
391
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
وتوضأتم فابدؤا بميامنكم . أقول : وتقدم حكم الثوب في أحاديث ما يعمل عند لبس الثوى الجديد . 44 - باب كراهة المشي في حذاء واحد وفي خف واحد 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تمش في حذاء واحد ، قلت : لم ؟ قال : لأنه إن أصابك مس من الشيطان لم يكد يفارقك إلا ما شاء الله . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : من مشى في خف واحد فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله . 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : من مشى في حذاء واحد فأصابه مس من الشيطان لم يدعه إلا ما شاء الله . ( 5960 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لا تمش في نعل واحدة ( إلى أن قال : ) فإن الشيطان أسرع ما يكون إلى العبد إذا كان على بعض هذه الأحوال ، وقال : إنه ما أصاب أحدا شئ على هذه الحال فكاد أن يفارقه
--> تقدم ما يدل على حكم الثوب في 4 / 26 الباب 44 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 210 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 228 تقدم صدر الحديث في ج 1 في 1 / 16 من أحكام الخلوة ، ويأتي تمامه في 1 / 20 من المساكن ، وقطعة منه في ج 8 في 4 / 7 من الأشربة المباحة . ( 3 ) الفروع ج 2 ص 210 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 228 تقدم الحديث بتمامه في ج 1 في 1 / 24 من أحكام الخلوة وتأتي قطعة منه في 2 / 21 من المساكن ، وقطعة في ج 8 في 5 / 7 من الأشربة المباحة .